الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

99

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و هذا بخلاف ما اذا علم انه مأمور به واقعا و شك فى انه يجزى عما هو المأمور به الواقعى الاولى كما فى الاوامر الاضطرارية او الظاهرية بناء على ان يكون الحجية على نحو السببية فقضية الاصل فيها كما اشرنا اليه عدم وجوب الاعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و اصالة عدم فعلية التكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف .